ابن فهد الحلي
231
المهذب البارع
--> ( 1 ) التهذيب : ج 9 ( 2 ) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص 84 الحديث 90 . ( 2 ) النهاية : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص 587 س 8 قال : ويجوز أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقى به الماء لغير الوضوء الخ . ( 3 ) لاحظ عبارة النافع . ( 4 ) الشرائع : كتاب الأطعمة والأشربة ، في اللواحق ، قال : ويجوز الاستسقاء بجلود الميتة إلى قوله : وترك الاستسقاء أفضل . ( 5 ) القواعد : ج 2 في الأطعمة والأشربة ص 159 س 6 قال : ويجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الطهارة وتركه أفضل . ( 6 ) السرائر : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص 370 س 6 قال : وروي أنه يجوز أن تستعمل من جلود الميتة دلو الخ . ( 7 ) المهذب : ج 2 باب ما يحل من الذبائح وما يحرم منها ومن الميتة ص 442 س 14 قال : فإن كان ميتة لم يجز استعماله على وجه من الوجوه . ( 8 ) الوسيلة : فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحل من الميتة وحكم الجلود ص 362 س 11 قال : جلود الميتة ، ولا يجوز استعمالها الخ . ( 9 ) المختلف : ج 2 ، الفصل الرابع فيما يحل من الميتة وما يحرم من الذبيحة ص 132 س 26 فإنه بعد نقل قول ابن البراج بالمنع قال : وهو الأقرب ( 10 ) سورة المائدة / 3 .